⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24027 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بجوار الطريق دون ترك المسافة القانونية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبـل المتهم ومن ثم تقضى بمعاقبته وذلك بمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن بيان واقعة الدعوى ، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فضلاً عن أنه لم يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور والبطلان الموجب لنقضه والإعادة ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكم المطعون فيه الإشارة إلى المادتين 4 ، 22/1 من القانون 106 لسنة 1976 أو إثباته فى منطوقه رؤية المواد المذكورة مادام لم يفصح عن أخذه بها . وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7097 لسنة 1993 كفر الزيات . بوصف أنه فى يوم 5 من يونيه سنة 1993 بدائرة كفر الزيات ـ محافظة البحيرة ـ أقام بناء بجوار الطريق دون ترك المسافة القانونية . وطلبت عقابه بالمادتين 4/4 ، 22/1 من القانون 106 لسنة 1976 . ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 16717 لسنـة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 5 من سبتمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً . فطعن الأستاذ /................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .