⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24024 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 26/9/1996 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر . وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم . ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ ولم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن إذ أن الحكم الاستئنافى الغيابى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإن ما ينعاه الطاعن فى سائر أسباب نعيه لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا لحكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مستوجباً عدم قبوله مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة