الطعن رقم 24011 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعلية بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصـت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن وقائع الدعوى تخلص من أن المتهم قام بتعلية المبنى قبل الحصول على ترخيص ، وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من ... والتى تطمئن إليها المحكمة وترى عقاب المتهم وعملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية " دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن وتكاليف البناء التى ألزم الطاعن بتغريمه عنها فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن بطلانه لتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون الحكم المطعون فيه قد أشار إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 طالما أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2689 لسنة 1993 عين شمس بوصف أنه فى يوم 7 من فبراير سنة 1993 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة ـ قـام بتعلية المبنى قبل الحصول على ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح عين شمس قضت غيابياً فى 30 من إبريل سنة 1994 بتغريم المتهم مبلغ 17600 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء ومثلها لصالح الخزانة العامة والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من يونيه سنة 1995 بقبول وإلغاء وتغريم المتهم 8250 جنيه وغرامة إضافية مماثلة قيمة الأعمال المخالفة التى تمت سنة 1991 وانقضاء الدعوى بالنسبة للأعمال التى تمت فى عام 1984 مرفق تقرير الخبير فى الدعوى .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 7301 لسنة 1995 شرق القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /................المحامى عن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 24 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .