⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24007 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف سمير وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجارى والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية وعدم تقديم إقرار الثروة وإقرارات بمقدار أرباحه قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بإلزام الطاعن بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤده من الضريبة دون أن يحدد مقداره ، كما أن بيع الطاعن للأراضى الزراعية عمل مدنى وليس عملاً تجارياً مارسه الطاعن بغير قصد التربح مما تنتفى معه مبررات الخضوع للضريبة . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة دون أن يبين مقدار هذه الضريبة وعناصر تقديرها ودون أن يستظهر سوء القصد لدى الطاعن وتعمده التخلص من الضريبة المستحقة وكان يجب لكى يقتضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقداراً مع بيان توافر نية المتهم فى الهروب من دفع الضريبة المستحقة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4731 سنة 1988 قسم ثان الزقازيق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 981 سنة 1988 ) . بأنه فى غضون الفترة من عام 1978 حتى عام 1983 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ محافظة الشرقية :ـ 1 ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطاراً عن بدء مزاولته نشاط تقسيم وتجارة أراضى البناء خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 2 ـ بصفته سالف الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبين بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى تقسيم وتجارة أراضى البناء عن عام 1978 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط الخاضع للضريبة عن علم مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق . 3 ـ بصفته سالف الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبين بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1979 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 4 ـ بصفته سالف الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبين بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1980 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبين بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1981 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 6 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبين بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1982 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 7 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبين بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1983 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 8 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1978 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 9 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1979 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 10 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحـة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1980 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 11 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 12 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1982 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 13 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1983 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 14 ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيراده الكلى الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1978 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 15 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيراده الكلى الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1979 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 16 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيراده الكلى الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1980 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 17 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيراده الكلى الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 18 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيراده الكلى الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1982 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 19 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيراده الكلى الخاضع لهذه الضريبة عن عام 1983 خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق . 20 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر خلال الميعاد المحدد قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من يوليه سنة 1994 عملاً بالمواد 13 ، 14/1 ، 34 ، 35 ، 37/1 ، 95 ، 97/1 ، 102/1 ، 104/1،2،6 ، 131 ، 133/1،4 ، 178/1،4وثانية بند6 ، 181 ، 187/أولاًبند1،ثانياًبند2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدى ثلاثة أمثال ما لم يؤدى من الضريبة المستحقة عليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات باعتبار أنه فى السنوات الضريبية 1979 ، 1981 ، 1982 ، 1983 أولاً : بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً عن بدء مزاولة نشاطه فى تقسيم وتجارة أراضى البناء خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن أرباحه من نشاطه فى تقسيم وتجارة أراضى البناء عن عام 1979 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية القائمة على إخفاء هذا النشاط الخاضع للضريبة عن علم مصلحة الضرائب . ثالثاً : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة عن عام 1981 وذلك على النحو المبين بوصفه التهمة ثانياً . رابعاً : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة عن عام 1982 وذلك على النحو المبين بوصفه التهمة ثانياً . خامساً : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة عن عام 1983 وذلك على النحو المبين بوصفه التهمة " ثالثاً " . سادساً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف عن عام 1979 خلال الميعاد المحدد قانوناً . سابعاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف عن عام 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً . ثامناً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1982 خلال الميعاد المحدد قانوناً . تاسعاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف عن عام 1983 خلال الميعاد المحدد قانوناً . عاشراً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر خلال الميعاد المحدد قانوناً . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من سبتمبر سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.