الطعن رقم 24004 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1995 ولم تقرر المحكوم عليها بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 29/9/1996 ثم قدمت أسباب طعنها فى يـوم 19/10/1996 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 دون أن تزعم عذراً يبرر ذلك فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يؤثر فى ذلك ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها أنها لم تعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذ أن التقرير بها كان من وكيلها ذلك أن نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر المعارضة عند التقرير بها إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة