⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23969 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لقضائه أسباباً جديدة وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد أسباباً جديدة تكفى لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور فى التسبيب فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ن ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون بدوره غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون 113 لسنة 1957 أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً ـ بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع شهود الإثبات والضابط مجرى المعاينة فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن مناقشة المهندس الفنى وأطرحه استناداً إلى سلامة ووضوح تقريره وأنه لم يقصد بهذا الطلب سوى تعطيل الفصل فى الدعوى وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة المهندس الفنى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، وكانت المحكمـة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير المهندس الفنى الذى لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه وهو الحال فى الدعوى المطروحة ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض وما يبرأ به الحكم عن قالتى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة