الطعن رقم 3106 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-4-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم
⚖️ دعوى صحة التعاقد - ارتداد اثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد او التأشير بمنطوقه الى تاريخ تسجيل الصحيفة
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - اتساعها لبحث النزاع حول الملكية
⚖️ ارتداد اثر التسجيل الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ رقابة محكمة النقض
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما لا يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد - ارتداد اثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد او التأشير به الى تاريخ تسجيل الصحيفة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد البيع - فى الفصل فى النزاع حول الملكية المثار فى دعوى صحة التعاقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد البيع - فى المفاضلة بين المشترين
⚖️ انتقال الملكية - انتقال الملكية باثر رجعى من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد
⚖️ منازعات الملكية
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى بها الطاعنان على احكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع أن الطاعن الثانى سجل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/2/1981بتاريخ 1/69/1981 وهو تاريخ سابق على تسجيل عقد شراء امطعون ضدهما الخامس والسادس لا يحتج ضده بأى تصرفات لاحقة ترد على المبيع حتى إذا ما سجل الحكم انسحب هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وتكون له الأفضلية دون المتدخلين وبالتاى تكون الأفضلية للطاعن الأول الذى اشترى منه حصة بموجب عقد البيع المؤرخ 27/2/1981 وسجل صحيفة دعواه في 4/5/1981 وإذ أقام الحكم المطعون يه قضاءه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الذى رفض دعوييهما على سند من أن المطعون ضدهما الخامس والسادس سجلا عقد شرائهما برقم 357 في 6/2/1982 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تدخل خصم في دعوى صحة ونفاذ التعاقد ودفعها بأنه هو المالك للأرض المبيعة وأن البائع لا يملك لتصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل في ذلك إذ هو بحث يدخل في صميم الدعوى، لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع إذ تفصل في المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد بشأن عقار واحد توصلا إلى معرفة من منهم المالك الحقيقى للأرض المتنازع عليها إنما تفصل في مسألة قانونية وإذن فعملها في هذا خاضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القانون رقم114لسنة1946الخاص بتنظيم الشهر العقارى إذ بين في المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ونص بالمادة السابعة عشرة على أنه "يترتب على وتسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على ما ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها"فقد أفاد بذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقد بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان التأشير بالحكم الذى يصدر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة بتحقق به الأثر القانونى سالف الذكر فإنه من باب أولى بتحقق بشهر الحكم كله إذ ان هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليه.