الطعن رقم 23952 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب وران عليه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقعة فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضى فيها بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما نص فى منطوقه وأورد بنهايته من تأييد الحكم المستأنف ، إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة . وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارضا فى هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه قبوله للمعارضة من ناحية الشكل ومؤيداً الحكم المستأنف لأسبابه ثم أورد ما نصه " حيث أن التهمة ثابتة ثبوتاً صحيحاً قبل المتهمين أخذاً بما قرره المجنى عليه من تعدى المتهم الأول عليه بعصا على رأسه وتعدى الثانى بعصا على كتفه وتأيد ذلك بالتقرير الطبى من إصابته بجرح رضى بفروة الرأس وكدمات وسحجات على الكتف الأيسر وسحجة بالظهر " ثم انتهى فى منطوقه إلى قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه الإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 8845 لسنة 1994 ميت غمر بأنهما فى يوم 5 من أغسطس سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية ـ أحدثا عمداً ب.................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً حال استخدام كلاً منهما أداة . وطلبت عقابهما بالمادتين 242/1،3 من قانون العقوبات .
وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبلهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضورياً فى 15 من مايو سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبسهما أسبوع مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 2321 لسنة 1995 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 25 من يونيه سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارضا ـ وقضى فى معارضتهما فى 20 من سبتمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة 21 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .