الطعن رقم 23936 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد مصطفى محمد عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونيـاً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقرير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون لنقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح سيدى جابر ( قيدت بجدولها برقم 7805 لسنة 1991 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 1 من يوليــه سنة 1990 ، الأول من يناير سنة 1991 ، الأول من إبريل سنة 1991 ، الأول من يوليه سنة 1991 ، الأول من أغسطس سنة 1991 ، الأول من نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم سيدى جابر محافظة الأسكندرية :ـ أعطاه المتهم ستة شيكات كل منهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه مسحوبة على بنك مصر لا يقابلهم رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت معاقبته بالمادة 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض .
ومحكمة جنح سيدى جابر قضت حضورياً فى 27 من يونيه سنة 1992 عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14147 لسنة 1992 .
ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من يناير سنة 1992 بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من فبراير سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى .
وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .