الطعن رقم 1 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-3-3
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - استناد الحكم إلى جملة قرائن
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ النقل
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين دياب وعزت البندارى و سمير عبد الهادى وفتحرى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان القرار الصادر بنقل المطعون ضده الاول من وظيفة مندوب قضائى الى وظيفة كاتب بادارة التامينات الهندسية انما صدر من السلطة المختصة ولدواعى العمل وان النقل قد تم بذات درجته المالية ومرتبه والى وظيفة مماثلة تنتمى الى نفس المجموعة النوعية التى تندرج ضمنها الوظيفة المنقول منها ، ومن ثم فان ذلك القرار يكون قد صدر وفقا لاحكام القانون وفى حدود سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشاته برئيا من التعسف . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض بعدم الاعتداد بهذا القرار بمقولة ان الوظيفة المنقول اليها تختلف اختلافا جوهريا عن العمل المنقول منه ولم يكن لصالح العمل فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ومعيبا بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الثابت بالأوراق ان الطاعنة إختصمت المطعون ضده الثانى بحكم محكمة الاستئناف ليصدر الحكم فى مواجهته، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضى عليه بشىء ما. وكانت أسباب الحكم المطعون لا تتعلق به فإنه لا يقبل إختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يشترط فى نقل العامل داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل إعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمه من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت القرائن المعيبه التى ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى، استدل بها مجتمعه على تعسف الطاعنة فى إستعمال سلطتها فى النقل، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون فى الفساد فى الاستدلال .