⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18447 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شتــا وأسامـة توفيــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت وأمين السر السيد / حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها بددت المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك قرية نهطاى ، وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 42 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهمة شهراً وقدرت عشرين جنيهاً كفالة لوقف التنفيذ فاستأنفت ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بسقوط استئنافها فعارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكانت البداهة القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يتوجب تنفيذ ذلك الحكم عليه قانوناً وهو ما لا يتحقق إذا كان لفعل المنسوب إلى المتهم غير معاقب عليه بعقوبة مقيدة للحرية . وإذ كان ذلك وكان الفعل المنسوب إلى الطاعنة هو تبديد أشياء محجوزة إدارياً لصالح بنك قرية نهطاى التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1976 الذى أجاز لهذا البنك والبنوك التابعة له حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ، والبند "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذى أجاز للبنوك التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف اتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى ذات القانون عند عدم الوفاء بمستحقاتها فى المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 فى الدعوى رقم 172 لسنة 20ق . دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، كما قضت بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 فى الدعوى رقم 41 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية النص الثانى والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوزة إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند إلى الطاعنة عن نطاق التأثيم . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط استئناف الطاعنة والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أصبح ـ من بعد ـ لا سند له من القانون مادام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبح غير معاقب عليه قانوناً بالحبس ـ أو بغيره ـ على نحو ما سلف ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعنة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم الاستئنافى المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعنة مما أسند إليها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 6361 لسنة 1992 مركز زفتى ـ بوصف أنها فى يوم 5 من مايو سنة 1992 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية ـ بــددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك قرية نهطاى والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 342 وذلك على النحو المبين الأوراق . والمحكمة جنح مركز زفتى قضت حضورياً فى 2 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً وكفالة عشرين جنيهاً . استأنفت وقيد استئنافها برقم 4776 لسنة 1993 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من مارس سنة 1993 بسقوط الاستئناف . عارضت وقضى فى 20 من يونية سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ /.................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يوليو سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 12 من مايو سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .