⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23934 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة والإتلاف بإهمال قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من محضر الضبط ومن أقوال المتهم خاصة وأن المتهم مثل بالجلسة ومعه محاميه ولم يدفع الاتهام بثمة دفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الوقائع والتدليل عليها بالإحالة إلى ما جاء بمحضر الضبط وأقوال المتهم وعدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ، دون أن يورد مضمون شئ مما تقدم وبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضدهم ـ المدعين بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 51 لسنة 1993 دمياط الجديدة بأنه فى يوم 18 من أغسطس سنة 1993 بدائرة مركز دمياط ـ محافظتها :ـ تسبب خطأ فـــى إصابة المجنى عليه الواردة بالأوراق بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وأتلف السيارة رقم 308 أجرة دمياط والمملوكة لفاطمة على غراب وقاد جرار زراعى بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 242/1 ، 378/6 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضورياً فى 29 من أغسطس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ عن كل من الأولى والثالثة للارتباط وتغريمه ثلاثون جنيهاً عن الثانية وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13688 لسنة 1994 . ومحكمة دمياط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 17 من ديسمبر سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من يوليه سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وتعديله باستبدال تغريم المتهم مائتى جنيه بعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ....................المحامى . وبجلسة 8 من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .