الطعن رقم 23930 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه القاضى بسقوط الاستئناف قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن كلاً من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه خلا من الأسباب التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائى الصادر بحبسه شهرين مع الشغل وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض الطاعن فى هذا الحكم فقضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقضى إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه القاضى بسقوط الاستئناف أخذاً بأسبابه ، مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى ، إلا أنه تخطى إليه بالقول " أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً من أقوال المجنى عليه المؤيدة بالتقرير الطبى والتى تطمئن المحكمة إليها " . ثم انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتأييد الحكم المعارض فيه ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ............... 2 ـ..............." طاعن " . 3 ـ ...............فى قضية الجنحة رقم 3490 لسنة 1992 مركز دمياط بأنهم فى يوم 27 من مارس سنة 1992 بدائرة مركز دمياط ـ محافظتها :ـ المتهم الأول :ـ شرع فى سرقة المزرعة السمكية المملوكة لكل من .................... و.................... على النحو البين بالأوراق . المتهمان الثانى والثالث :ـ ضربا المتهم الأول فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أكثر من 21 يوم . وطلبت عقابهم بالمواد 45 ، 47 ، 317/ثانياً ، 241/2 من قانون العقوبات .
وادعى المتهم الأول مدنياً قبل المتهمين الثانى والثالث بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، كما ادعى المتهمين الثانى والثالث قبل المتهم الأول بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث فى 12 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهم الأول بأن يؤدى للمتهمين الثانى والثالث مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، وإلزام المتهمين الثانى والثالث بأن يؤديا للمتهم الأول خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه الثانى ـ وقيد استئنافه برقم 5253 لسنة 1995 .
ومحكمة دمياط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 30 من إبريل سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من أغسطس سنة 1995 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من سبتمبر سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة 3 من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .