الطعن رقم 23917 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم على عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شعبــان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى بخوله ذلك الحق بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله واقتصر على تقديم صورة ضوئية منه لا تفرق عن الأصل ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين التقرير بذلك .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة