⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23843 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ فى جانبه ، وأعرض عن دفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجنى عليه الذى كان خطأه هو السبب المباشر فى وقوع الحادث ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهم قد انحرف بسلوكه على مسلك الشخص المعتاد وخرج بفعله عن نطاق التبصير والحيطة اللازمة فى سلوكه واتخذ ذلك صورة الخطأ غير العمدى فى مخالفة واجبات الحيطة اللازمة ومخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بقانون المرور مما نتج عنه إصابة المجنى عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد ارتبطت هذه الإصابة بمسلك المتهم ارتباط السبب بالمسبب إذ لولا خطأ المتهم ما كانت إصابات المجنى عليه مما تطمئن معه المحكمة لإدانة المتهم وهو الأمر الذى يستوجب إنزال العقوبة المقررة قانوناً لهذه التهمة عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنة الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما انه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن وكيف أنه كان سبباً فى وقوع الحادث ، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى ـ من بعد ـ بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7813 لسنة 1997 الهرم بأنه فى يوم الأول من مارس سنة 1997 بدائرة قسم الهرم ـ قتل خطأ ............... وكان ذلـك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238/1 عقوبات . ومحكمة جنح الهرم قضت فى 15 من ديسمبر سنة 1997 غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهم للارتباط . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من فبراير سنة 2001 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتان جنيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3962 لسنة 2001 جنوب الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 28 من مارس سنة 2001 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ...............المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مايو سنة 2001 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة) حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .