⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1222 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-1-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين التفت عما دفع به من عدم قبول الطلبات العارضة المبدأه من المطعون ضدهما الاول والثانية المتضمنة تعديل طلبهما الاصلي من رد حيازتهما لارض النزاع الي بطلان عقد الايجار المؤرخ 1/11/1967 الصادر بشأنها اذ ان هذا التعديل وهو بمثابة طلب عارض لا يتصل بالطلب الاصلي ولا يعتبر تصحيحا لموضوعه او لسببه حسبما توجبه المادة 124 من قانون المرافعات بل هو طلب مغاير للطلب الاصلي لا يجوز ابداؤه في صورة طلب عارض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ إن الطلب الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوع وفى سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد افتتحا دعواهما بطلب الحكم ضد الطاعن وحدة باسترداد حيازتهما لأرض النزاع من تحت يده وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعرفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة المادية بشروطها القانون ومرماها حماية هذه الحيازة ولامحل فيها للتعرض لبحث الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات تتعلق به لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة المادية، فإنها تعد الثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضدهما المذكورين بطلان عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من الخصوم المدخلين فى مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه وفى خصومه ومن ثم لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض .