⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23742 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن من المقرر أن المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . وهى واجبة الإعمال فى الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسرى على الحكم المطعون فيه ـ وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ـ وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ـ ولا يقدح فى ذلك أن يكون للطاعن مصلحة قانونية فى الطعن الماثل بمقولة مطاردته من قبل وحدة تنفيذ الأحكام . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب فى كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه الصفة غير جائز . ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له فى الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه . ولو كانت له مصلحة فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به ـ دون حاجة إلى بحث ميعاد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه إذ أنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة