الطعن رقم 23713 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
(نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ، ما يستحيل معه معرفة ما إذ كان موقعها من رؤساء النيابة العامة فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة ، إذ لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامى العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر ، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها ، لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة