⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23536 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 5 من يوليو سنة 1993 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1993 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا فى هذا التاريخ متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المحدد لذلك فــى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتى أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7544 لسنة 1992 قسم ثان طنطا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 899 لسنة 1992 ) بوصف أنه فى يوم 28 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية :ـ ضرب .................عمداً بآلة راضة " دبشك مسدس " على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالجدارية اليمنى واليسرى والتى تقدر بحوالى 20./. . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يوليو سنة 1993 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ / ................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من سبتمبر سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .