الطعن رقم 2778 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-4-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - الطعون فى قرارات لجان المنشأت الآيلة للسقوط
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - الطعن فى قرارات لجان المنشآت الايلة للسقوط - تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم - الحاق مهندس بتشكيل المحكمة
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان تقرير الخبير
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية - فى تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على قرارات هدم المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الإبتدائى صدر في منازعة تتعلق بامنشآت الآيلة لسقوط والترميم دون أن يلحق بتشكيل الهيئة التى أصدرته مهندس معمارى أو مدنى وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 سنة 1977 والتى أبقى عليها القانون 136 لسنة 1981 الأمر الذى يبطل هذا الحكم، وإذ أحال الحكم المطعون فيه هذا الحكم في أسبابه فإن البطلان يلحقه بدورع بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين18،1/59من القانون رقم49لسنة1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد راعى في إسناد هذا الإختصاص للهيئة الواردة في المادة الأولى ـ وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ـ ما يتسم به موضوع المنشأت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الاجرة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون136لسنة1981والمتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة من أن"ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر _ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين18،20من القانون رقم49لسنة1977"إذ اقتصر حكم هذا النص على الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة ولم يتناول الطعون عل قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها كما لم يتعرض للمادة59من القانون رقم49لسنة1977بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة18سالفة الذكر هى المختصة بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون ـ على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط ـ هو مما يقوم عليه النظام القضائى المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، وامتداد هذا البطلان إلى تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة ويحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف ـ عند الحكم في الدعوى ـ جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من بيانات الحكم الابتدائى ومن محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة التى نظرت الطعن وندبتخبيرا فيه لمباشرة المهمة المبينة بمنطوق حكمها التمهيدى الصادر في"__"الذى قدم تقريره وأصدرت حكمها فيه لم يتضمن إسم المهندس المدنى أو المعمارى خلافا لما أوجبته المادة18سالفة الذكر والتى أبقى عليها القانون136لسنة1981،فإن هذا الحكم وتقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة يكون باطلا، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابد حكما باطلا بما يجعل البطلان يلحقه بدوره ولا محل للقول بأن الحكم المشار إليه قد أقام قضاء على أسباب مستقلة، إذ أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الباطل ثم اعتنق ذات أسبابه التى عول فيها على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء الذى ندبته محكمة أول درجة رغم ما لحقه من بطلان، بما يستوجب نقضه.