الطعن رقم 23539 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية ، ولم يقدم التوكيل الصادر من المدعية بالحقوق المدنية لوكيلها بل قدم صورة ضوئية منه غير رسمية لا حجية لها فى الإثبات ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة