⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18432 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبـان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه أو وكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من مطالعة ورقة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن المجنى عليه قد تصالح مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها الأخير ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1217 لسنة 1997 بأنه فى 6 من مارس سنة 1997 بدائرة مركز أبنوب ـ محافظة أسيوط ـ أحدثت عمداً إصابة المجنى عليها بالتقرير الطبى المرفق . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمة بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 10 من ديسمبر سنة 1997 بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3218 لسنة 1997 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من مارس سنة 1998 بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من إبريل سنة 1998 ، وأودعت أسباب الطعن فى 12 من إبريل سنة 1998 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .