⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18394 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم المطعون فيه على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ومادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية ، والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 13/7/1995 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه مزيل بتوقيع رئيس الدائرة التى أصدرته وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن ـ هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقوله به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى قضى بسقوط الاستئناف ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم بيان نص القانون والتخالص وتحرير الحكم الابتدائى علـــى نموذج مطبوع ليس موجهاً إلا إلى حكم أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .