الطعن رقم 18390 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1994 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1995 وأودعت أسبابه فى التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، واعتذر بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ كانت المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التى يستند إليها الطاعن تبريراً لتجاوزه ذلك الميعاد . فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .