الطعن رقم 23517 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وادعى فى طعنه أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا انه لم يقدم إلى هذه المحكمة أى دليل على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة