الطعن رقم 23513 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عارض فقضى فى معارضته بتعديل عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض فقد قضت المحكمة بحكمها المطعون بتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى خلافاً لما يقول به الطاعن . إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله بيان الواقعة وأدلة الإدانة لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن دفاعه بمدنية العلاقة وطلبه سماع شهود لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذى لا سبيل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة