⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2117 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-4-15 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الملكية
⚖️ ارتداد اثر التسجيل الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ التقادم المكسب - التقادم الخمسى - السبب الصحيح
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد - ارتداد اثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد او التأشير به الى تاريخ تسجيل الصحيفة
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الخمسى - السبب الصحيح
⚖️ انتقال الملكية - انتقال الملكية باثر رجعى من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد
⚖️ انتقال الملكية - عدم انتقال الملكية بمجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السبعة الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط لتملك العقار بالتقادم الخمسى توافر السبب الصحيح وهو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ الذى يراد كسبه بالتقادم، ولما كان السند المسجل برقم 26 لسنة 1979 توثيق طنطا الذى يتمسك به امطعون ضدهم لا يعتبر سنداً صحيحاً في مفهوم نص المادة 969 من القانون المدنى لصدوره من المطعون ضدها السابعة بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد امقامة من الطاعن وقبل تسجيل الحكم النهائى الصادر فيها وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه عقد البيع المسجل برقم 26 سنة 1979 سالف الذكر سبباً صحيحاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية البيع إلى المشترى بل أن هذه الملكية لا تنتقل في هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر في هذا الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قد قررها القانون المدنى القائم صراحة في المادة969منه وقررتها هذه المحكمة من قبل في ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه.