⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23508 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو عدم علمه بتلك الجلسة بسبب انقطاع تسلسل الجلسات مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أنه قد حددت جلسة فى شهر نوفمبر سنة 1994 لنظر معارضة الطاعن وبها حضر الطاعن وجــاء محضر الجلسة خلواً من أى قرار بتأجيلها لجلسة محددة ـ كما جاء رول القاضى خلواً من ذلك أيضاً ـ ثم انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات حتى كانت جلسة 16 من يناير سنة 1995 وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أنه على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها إلا أن مناط ذلك أن تكون الجلسات متلاحقة أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة وإن كان يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم راجعاً لأسباب لا دخل لإرادته فيها ، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن له فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه مما يجوز معه التمسك به أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة ـ أن الطاعن لم يتوافر له العلم بجلسة 16 من يناير سنة 1995 وهى الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بسبب عدم إعلانه بها وانقطاع تسلسل الجلسات فإنه يكون من مقتضى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه قبل يوم 6 من نوفمبر سنة 1995 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض . ثم أودع أسبابه فى 12 من نوفمبر سنة 1995 ومن ثم فإن الطعن يكون مقدماً فى الميعاد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2755 لسنة 1992 ههيا . بوصف إنه فى يوم 27من أغسطس سنة 1992بدائرة مركز ههيا ـ محافظة الشرقية ـ بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ههيا الجزئية قضت غيابياً فى 3 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من إبريل سنة 1993 باعتبارها كان لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21756 لسنة 1993 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 31 من يناير سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من يناير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى . وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .