⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23504 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة ضرب قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً لأنه ورد مؤيداً للحكم الابتدائى الذى صدر باطلاً لخلوه من تاريخ إصداره مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه . وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهرى ـ وإذ كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بنى على الباطل فهو باطل . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 2460 لسنة 1991 مركز الزقازيق بأنها فى يوم 14 من فبراير سنة 1991 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية :ـ ضربت .................... فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابها بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 3608 لسنة 1995 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 3 من إبريل سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 30 من أكتوبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى . وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .