الطعن رقم 18384 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن محكمة النقض لا تطمئن إلى دليل عذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم براء من عوار البطلان حين قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد ولا ينال من ذلك ـ ما قرر به الحاضر عن الطاعن بجلسة 4/7/1995 بأنه مريض ـ إذ انه لم يقدم ما يؤيد دفاعه ذاك ـ إذ إنه من المقرر أنه للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه مادام قد كان فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذر من ذلك ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ يندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفاله مادتى العقاب لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك سند الدعوى وتخالصه مع المجنى عليه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الغيابى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وقضاؤه فى ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح للمتهم لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .