الطعن رقم 23490 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بجلسة 3/6/1999 فقرر المحكوم عليه من السجن بالطعن فيه بطريق النقض بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ 2/10/1969 بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وتعلل الطاعن بأنه تعذر بجلسة الاتصال بمحاميه من محبسه . لما كان ذلك ، وكان وجود الطاعن فى السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذر التقديم أسبابه بعد الميعاد مادام الطاعن لا يدعى أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا تغنى عنه بما يستوجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن ، ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فواته ، مما يفصح الطعن عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة