الطعن رقم 23433 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضـى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 23 من مايو سنة 1996 ، وقدمت أسباب الطعن فى 21 من مايو سنة 1996 ، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا فى 2 من أكتوبر سنة 1996 ، بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن ـ أو التقرير به بعد الميعاد المقرر قانوناً ـ لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغنى عنه تقديم أسباب له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن ، وقد حصل التقرير به بعد الميعاد يكون غير مقبول شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليهم فى قضية الجناية رقم 6271 لسنة 1990 الهرم ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 358 لسنة 1990 ) . بوصف أنهم فى يوم 26 من أغسطس سنة 1990 بدائرة قسم الأهرام ـ محافظة الجيزة : سرقوا وآخر حدث الحلى والمصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ............ وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على كل من............و............ و............بأن اقتحم المتهمان الأول والثانى ومعهما الحدث المسكن وأشهروا مدى فى وجه المجنى عليهم سالفى الذكر وشدوا وثاق الأولى وكموا فاهها وعصبوا عينيها فبثوا الرعب فى قلوبهن بينما كان المتهمان الثالث والرابع يجلسان فى السيارة رقم 110844 ملاكى القاهرة أسفل المسكن يراقبان الطريق ويشدان من أزر الآخرين بينما أدار المتهم الخامس مذياعه بمسكنه الذى يعلو مكان الحادث بصوت مرتفع لمداره حركة المتهمين وقت السرقة فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة . 2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواه " . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من مايو سنة 1996 عملاً بالمـادة 44/1مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن المتهم أخفى المشغولات الذهبية المبينة بالأوراق والمملوكة لـ............ والمسروقة من مسكنه مع علمه بسرقتها .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من يوليه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ /............ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .