⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23428 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ............. إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ليقرر بأن التوقيع له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 2088 لسنة 1992 كفر الدوار ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 202 لسنة 1992 ) . بوصف أنهما فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة قسم كفر الدوار ـ محافظة البحيرة ـ المتهم الأول " طاعن " أحدث ب.................. عمداً بأن قذفه بمادة حارقة " ماء نار " على وجهه وذراعه الأيسر فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة بنهاية حركة فتح جفن العين اليسرى والفم ونهاية بسط المرفق وبطح الساعد الأيسر وتقدر نسبتها بنحو 20./. . المتهم الثانى : أحدث ب.................... عمداً بأن قذفه بمادة حارقة " ماء نار " على وجهه فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة بنهاية حركة جفن العين اليسرى وتقدر نسبتها بنحو 10./. . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه .................... مدنياً قبل المتهم الأول بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول " الطاعن " وغيابياً للثانى فى 16 من يونيه سنة 1993 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لممدة ثلاث سنوات وبإلزام المحكوم عليه الأول بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أغسطس سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .