الطعن رقم 23409 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهم " الطاعن " ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فى تهمة تزوير فى محرر عرفى واستعماله ، وكان يبين من محاضـر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بشخصه فى جلسـة 5/5/1996 التى قررت فيها المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 26/5/1996 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 23/6/1996 وكلفت النيابة بإعلان الطاعن وفى هذه الجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن بشخصه وحضر وكيل عنه ثم تأجلت لجلسة 4/8/1996 لسماع شاهد وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أو وكيله وقررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها لجلسة 18/8/1996 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة 25/8/1996 حيث أصدرت حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس موازياً لا وجوبياً ، ولما كان الطاعن لم يحضر بالجلسة الأخيرة التى حجزت فيها القضية للحكم مع سبق حضوره فى جلسة سابقة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو حضورى اعتبارى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلان المتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً . ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن ، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة