الطعن رقم 23404 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/10/1988 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 26 من يناير سنة 1995 بعدم قبوله تأسيساً على أن مذكرة أسباب الطعن مهرت بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته ـ وبتاريخ 4/11/1995 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية فى ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى التاريخ ذاته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنمة 1959 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ـ وذلك بعد تعديله بالقانون رقم 123 لسنة 1992 ـ وكان الطاعن قد قرر بالطعن وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة