⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23404 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/10/1988 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 26 من يناير سنة 1995 بعدم قبوله تأسيساً على أن مذكرة أسباب الطعن مهرت بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته ـ وبتاريخ 4/11/1995 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية فى ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى التاريخ ذاته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنمة 1959 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ـ وذلك بعد تعديله بالقانون رقم 123 لسنة 1992 ـ وكان الطاعن قد قرر بالطعن وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة