الطعن رقم 23404 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وفيها تأجلت الدعوى لجلسة 3/5/1993 والتى حضرها الطاعن فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/5/1993 وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 11/10/1993 وفيها لم يحضر الطاعن وصدر فيها الحكم حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وقد عارض فى هذا الحكم وحضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته ، وتأجلت الدعوى لعدة جلسات كانت جلسة 6/6/1994 وفيها حضر الطاعن ولم يثر شيئاً عن سبب تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الثابت أن الطاعن حضر بجلسات المعارضة الاستئنافية ولم يبد عذراً عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه فقضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة إذ كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على هذا الحكم فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة