الطعن رقم 23402 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يتعذر بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ باعتبارها كأن لم تكن ـ فإن منعاه يكون على غير سند ، ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان أو الإخلال بحق الدفاع ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة