⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23397 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4 من إبريل سنة 1994 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1994 وأودع أسباب طعنه فى ذات التاريخ الأخير متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بمرضه يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمةـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذره ومن ثم يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة