⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18378 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه قد صدر فى الثالث من أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 35 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن ، مما يعنى انحسار الشرعية الدستوريــة عن تلك الفقرة فيما نصت عليه من غل سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وبالتالى عدم جواز تطبيقها بما مؤداه عودة السلطة التقديرية إلى قاضى الموضوع فى هذا الصدد ، الأمر الذى يغدو معه قضاء المحكمة الدستورية ـ المار بيانه ـ وقد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان تقدير مسوغات وقف تنفيذ عقوبة الغرامة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، دون حاجة لبحث سائر ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 16670 لسنة 1990 جنح مركز المنصورة بأنه فى يوم 28 من أكتوبر سنة 1990 ـ بدائرة مركز المنصورة ـ محافظـــة الدقهلية ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت فى 14 من فبراير سنة 1994 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 20597 لسنة 1994 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 3 من ديسمبر سنة 1994 غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة الأول من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .