⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18377 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 23/10/1989 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه بطريق النقض حيث قضى بتاريخ 13/2/1997 بعدم قبولـه شكلاًَ تأسيساً على أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً ، ثم عاود الطعن فى الحكم ذاته للمرة الثانية فى 8/6/1997 وقدم أسبابه فى ذات التاريخ متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بأن الطعن الماثل يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .