⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18358 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بوصف أنها أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهمة والمصاريف . فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة ـ قضت غيابياً بسقوط الاستئناف فعارضت وقضى فى معارضتها بالحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ، ومتى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعنة وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1107 لسنة 1992 جنح سمنود . بوصف أنها فى يوم 12 من أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز سمنودـ محافظة الغربية ـ أقامت بناء على ارض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة سمنود الجزئية قضت حضورياً فى 21 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهمة . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 1992 لسنة 1993 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 7 من إبريل سنة 1993 بسقوط الاستئناف . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 17 من يوليه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ /................المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من أغسطس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .