⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2162 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-4-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الفاسخ
⚖️ فسخ البيع - الفسخ الاتفاقى - الشرط الصريح الفاسخ
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات التى تلتزم المحكمة بالاجابة عنها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - الفسخ بحكم الاتفاق - الشرط الفاسخ الصريح
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في طلب فسخ عقد البيع استنادا إلى الشرط الصريح الفاسخ بقبولها سداد مبلغ ثلاثة عشر ألفا من اجنيهات بتاريخ 17/11/1988 وبعد صدور حكم محكمة أول درجة دون تحفظ إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قياسه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه فإذا كان الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد باقى الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر في سداد باقى الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبثا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكموة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن نجيب عليه في اسباب الحكم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بجلسة1990/10/10أمام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذى تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده لمبلغ ثلاثة عشر ألفا من الجنيهات من متأخر الثمن دون تحفظ في تاريخ لاحق لصدور حكم محكمة الدرجة الأولى وإذ لم يتنازل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.