الطعن رقم 408 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية امين النقل
⚖️ اثبات - قوة قاهرة
⚖️ تقادم - اثبات - مسئولية امين النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد فؤاد جابر ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشه ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية أمين النقل هي مسئولية تعاقدية فإذا لم يقم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه كان مسئولا عن نتيجة إخلاله بالتزامه ولا يدرأ عنه هذه المسئولية إلا أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها يرجع لسبب قهري لا يد له فيه وإنما ذلك مشروط بأن ترفع على أمين النقل دعوى المسئولية في غضون المدة التي حددها قانون التجارة في المادة 104.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رفعت دعوى المسئولية على أمين النقل بعد المدة المحددة في المادة 104 من القانون التجاري وتمسك أمين النقل بالتقادم القصير الذي تقرره هذه المادة فعلى المرسل إذا أراد أن يتفادى الحكم بسقوط حقه بهذا التقادم أن يقيم هو الدليل على أن ضياع البضاعة كان مرجعه غشا أو خيانة وقعت من جانب أمين النقل أو عماله إذ أن مسئولية أمين النقل في هذه الحالة ليست مسئولية تعاقدية بل مسئولية خطئية قوامها الخطأ المدعى به عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبدأ ميعاد التقادم القصير الذي تقرره المادة 104 من قانون التجارة في دعوى مسئولية أمين النقل من التاريخ الذي يجب أن يتم فيه النقل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كانت المدة التي نصت عليها المادة 104 من قانون التجارة هي مدة تقادم يجرى عليها أحكام الانقطاع وأحكام التنازل إلا أن شرط ذلك أن يكون الإقرار المدعى به كسبب للانقطاع أو التنازل قد تضمن اعترافا بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ولا يعد كذلك الكتاب المرسل من أمين النقل إلى المرسل إليه إذا كان مفاده الوعد ببحث شكوى المرسل إليه وتحري حقيقة الأمر فيها.