⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18322 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان المحامى / ....................... قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحامى / ...................... المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية . وكان البين من التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه ـ والمرفق بالأوراق ـ أنه صادر من وكيل المدعى بالحقوق المدنية للمحامى ............... . وكان التوكيل الصادر من المدعى بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاَ شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ، هذا فضلاً عن أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصحة العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان بالتقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه ، وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية فهو والعدم سواء . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . مما يتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بصفته المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بصفته المصاريف المدنية .