⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15229 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و محمــد محجـوب ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / وليد سعد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه قصور فى التسبيب وخالف الثابت بالأوراق وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه استدل على توافر نية القتل وطرفى سبق الإصرار والترصد من اعتراف الطاعنين مع مخالفة ذلك للثابت فى الأوراق وعول على تحريات الشرطة فى إثبات التهمة المسندة إليهما مع أنها لا تصلح سنداً للإدانة ورد على دفاع الطاعنين بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 تنص على أنه " يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة ـ إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية : 1 ـ التوبيخ . 2 ـ التسليم . 3 ـ الإلحاق بالتدريب المهنى . 4 ـ الإلزام بواجبات معينة . 5 ـ الاختبار القضائى . 6 ـ الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7 ـ الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة . وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر " . وتنص المادة 111 من القانون المذكور مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 منه على أنه : " إذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علـى الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون ... " كما تنص المادة 112 من القانون المذكور على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن . ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التى وقعت من المتهم " فإن تحديد سن الطفل على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيعه العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنه : " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر " . ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة فى مدوناته باستظهار سن المحكوم عليه الأول " الطاعن الأول " رغم حداثة سنه ـ على النحو الثابت من الصورة الرسمية لشهادة ميلاده ـ وقت ارتكابه الحادث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه النعى ويتعين لذلك نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الأول " الطفل " والطاعن الثانى لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين " قضى ببراءتهم " فى قضية الجناية رقم 1161 لسنة 1999 السادات ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 194 لسنة 1999 ) بوصف أنهم فى يــوم 14 من يناير سنة 1999 بدائرة مركز السادات ـ محافظة المنوفية : أولاً : اشتركوا فى اتفاق جنائى حرض عليه وأدار حركته المتهمان الرابع والخامس الغرض منه ارتكاب جريمة القتل موضوع الاتهام اللاحق بأن اتفقوا فيما بينهم على قتل المجنى عليه فيصل السيد عبد الهادى عمداً مع سبق الإصرار والترصد فوقعت تنفيذاً لذلك الاتفاق الجرائم الآتية . ثانياً : المتهمون من الأول إلى الثالث : أ ـ قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه........................ بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وكمنوا له فى الطريق الذى أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أنهال عليه الأول والثانى بالأسلحة البيضاء " بلطة ـ سكينة " قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على حين كان الثالث على مقربة منهما يراقب الطريق ليعوق ثمة مغيث ليتمكنا من إتمام جريمتهما . ب ـ أحرز أسلحة بيضاء " بلطة ـ سكينة " دون مسوغ من ضورة شخصية أو حرفية . ثالثاً : المتهمان الرابع والخامس : اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام ثانياً بأن أوغرا صدورهم وبثا فى نفوسهم قتل المجنى عليه واتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن أمدوهم بالسلاحين المستخدمين فى ارتكاب الواقعة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت زوجة المجنى عليه ـ مدنياً قبل المتهمين عن نفسها وبصفتها وصية على أولادهما القصر بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من مارس سنة 2000 عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 والملحق بالقانون الأول والمواد 2/1 ، 95 ، 112/2،1 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثانى "الطاعنين " بالسجن لمدة عشر سنوات للأول والأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات للثانى عما أسند إليهما ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية بالنسبة لهما إلى المحكمة المدنية المختصة . ثانياً : ببراءة باقى المتهمين وبرفض الدعوى المدنية قبلهم . فطعنا المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 2000 ، كما طعن الأستاذ / .........المحامى عن المحكوم عليهما فى 30 من إبريل سنة 2000 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ........... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .