الطعن رقم 15223 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من مايو سنة 1996 ودان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 قد نص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة 18مكرر "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية وهى تقضى " بأن للمجنى عليه ـ أو وكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد .... ، .... من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " ولئن كانت المادة 18مكرر (أ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائى إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة فى العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلالة معاقبة المتهم ومن ثم فإن هذا القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5246 لسنة 1992 إبشواى بوصف أنه فى يوم 14 من مارس سنة 1992 بدائرة مركز إبشواى ـ محافظة الفيوم ـ بدد المحجــوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مأمورية ضرائب إبشواى والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 عقوبات .
ومحكمة إبشواى الجزئية قضت غيابياً فى 26 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2346 لسنة 1996 .
ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 17 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
عارض ـ ومقضى فى معارضته فى 26 من مايو سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .