⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15221 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/1/1992 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 17/2/1992 ، وأودعت الأسباب التى بنى عليها طعنه فى 6/5/1992 بعد الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . وقد اعتذر الطاعن بعدم علمه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الاستئنافية وبالتالى دون علمه بالحكم الذى صدر فيها . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر المعارضة عند التقرير بها إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل فإن منعى الطاعن على الحكم عدم علمه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته التى قرر بها هو أو وكيله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى ، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة