الطعن رقم 15218 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضويه السادة المستشارين/ أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
ومحمـد محجـوب أحمـد مصطفـــى
(نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد/ حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه و لما كان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه ثلاث شهادات طبية لإثبات ذلك ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادات وكان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفه الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فان ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
لذلــــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة