الطعن رقم 15198 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
ومحمــد محجـوب و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه قصور فى التسبيب وران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه ولم تحرر مسودة له ولم تنفذ المحكمة قرارها بسماع شهود النفى وحضور المدعية بالحقوق المدنية للأداء اليمين الحاسمة والتفت عن دلالة المحضر رقم 424 لسنة 1996 إدارى مركز المنيا الثابت به أنه قام بعرض أعيان الجهاز على المدعية بالحقوق المدنية إلا إنها رفضت استلامها . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم فى 9 من مارس سنة 1995 بقبول معارضته الابتدائية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بحبسه ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بتعويض مدنى مؤقت قدره واحد وخمسين جنيهاً ، استأنفه فى 22 من يوليه سنة 1995 فقضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . وإذ عارض فى هذا الحكم ، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أن الحكم المعارض فيه فى محله للأسباب الواردة به ـ القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى فى منطوقه إلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته نظر المعارضة من جديد . وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة مركز المنيا ( قيدت بجدولها برقم 8159 لسنة 1994 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم الأول من يوليـه سنة 1993 بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها : بدد منقولات المدعية بالحقوق المدنية والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمدعية . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح المنيا قضت غيابياً فى 27 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من مارس سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10248 لسنة 1995 .
ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 11 من نوفمبر سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من مارس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من إبريل سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 31 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .