⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15164 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة لم تستجب لطلبه بعرض قيمة المنقولات التى لم تتسلمها المدعية بالحقوق المدنية هذا إلى انتفاء القصد الجنائى لديه . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن عرض مبلغ 150 جنيه قيمة الأشياء المستهلكة على المدعية بالحقوق المدنية لم تتسلمها فطلب الطاعن أجلاً لعرض قيمة باقى المنقولات وقد عرض الحكم لذلك الدفاع وأطرحه فى قوله " ولا ينال من ذلك عرض مبلغ 150 جنيه فهو لا يساوى قيمة الأشياء الناقصة " دون بيان مفردات هذه الأشياء وقيمتها وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإن المحكمة إذ لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9258 لسنة 1991 مركز دكرنس بوصف أنه فى يوم 28 من يونيه سنة 1991 بدائرة مركز دكرنس ـ محافظة الدقهلية ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لسرية منصور إبراهيم والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت حضورياً فى 11 من مارس سنة 1992 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3330 لسنة 1992 س / المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /....................... المحامى نيابة عن الأستاذ / ......... ... ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يونيه سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 21 من مايو سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .